فهرس الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــ أنه لا يطهر وإنما جاز لكلٍّ الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في «البحر» (1) للمصنف"الحَمَوِِيّ" (2) .
21= قوله: يَندَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ (3)
(1) لم أقف في كتاب البحر على هذا الحكم وإنما هو في كتاب الأشباه والنظائر للمصنف ـ ابن نجيم ـ حيث قال (( وذكر بعضهم أن قسمة المثلي من المطهرات ; فلو تنجس بئر فقسم طهر, وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت ) ). غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 2/11.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/197.
(3) القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 9/45. وفي الاصطلاح: عرفها الجرجاني في التعريفات219: هي (( قضية كلية منطبقة على جزئيّاتها ) ).
وعرفها أبو البقاء الكوفي في الكليات 1/78 بأنها:قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. وقال والقاعدة: وهي الأصل لما فوقها وهي تجمع فروع من أبواب شتى. وعرفها العلامة التفتازاني في التلويح فقال: (( حكم كلي ينطبق على جزئيات؛ ليتعرف على أحكامها منه ) ). شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/34.