الصفحة 129 من 448

: صريح فيما قلناه (1) في أول [فن] (2) القواعد من أن المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد؛ بحيث لا يخرج فرد

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"حَمَوِِيّ" (3) .

ولهذا [صرحوا بأن قواعد الفقه أغلبية (4)

(1) الضمير هنا يعود إلى الإمام الحموي حيث يقول ما نصه: (( المرد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى, وإن خرج منها بعض الأفراد ) ). غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/51.

(2) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/198.

(4) أغلبية: بعض الفقهاء عندما عرفوا القواعد تحرزوا عن ذكر أنها كلية, وقالوا: أنها أغلبية لأنه قد ينُدُّ عن معظم القواعد بعض الفروع, وإن كان خروج تلك الفروع عن هذه القواعد لا يغير بعمومها ولا يحط من قيمتها. يقول الإمام الحموي: (( إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين,إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها ) ). غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/51.

لكن أكثر الفقهاء عرفوها بأنها كلية كما مر من تعريفات الجرجاني وأبي البقاء الكوفي والتفتازاني وغيرهم.

على هذا وذاك فلا فرق بين كونها كلية أو أغلبية من حيث استخراج الأحكام منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت