الصفحة 130 من 448

] (1) وصرحوا بعدم جواز الإفتاء من القواعد (2)

(1) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .

(2) مسألة (( جواز الإفتاء من القواعد الفقهية ) ): هناك كثير من القواعد الفقهية لها صفة الدليل الشرعي حيث أنها قاعدة من حيث تصنيفها من القواعد, وهي في موضع آخر تكون حديثًا ثابتًا مستقلًا مثل حديث (( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) ) [رواه أحمد في المسند (2862) , وابن ماجه (2341) في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره, من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.] وحديث (( الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) ) [رواه الإمام أحمد في المسند (23704) ,والترمذي (1285) في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.والنسائي (4490) في كتاب: البيوع, باب: الخراج بالضمان. وأبوداود في كتاب: البيوع, باب: فين اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه عيبًا وابن ماجه (2242) في كتاب: التجارات, باب: الخراج بالضمان., من حديث عائشة رضي الله عنها] .وحديث (( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) )[رواه الترمذي (1341) في كتاب: الأحكام, باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله عنهما. على هذا ذهب العلماء إلى جواز مثل هذه القواعد أن تكون دليلًا شرعيًا, وأن تكون الفتوى مستنبطة منها. وأما القواعد الأخرى وهي كثيرة جدًا فقد صرح العلماء في مقدماتهم لمثل هذه القواعد على أنها لا تصلح أن تكون هذه القواعد أدلة شرعية بحد ذاتها؛ معللين ذلك: بأن هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات. وهذه بعض النصوص المشيرة إلى ذلك. ينقل الإمام الحموي في كتابه غمز عيون البصائر كلامًا لابن نجيم صرح فيه بعدم جواز الإفتاء من هذه القواعد فقال: (( ثم صرح المصنف في الفوائد الزينية بأنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية خصوصًا وهي لم تثبيت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه ) ). غمز عيون البصائر على محاسن الأشياء والنظائر للحموي 1/37. وجاء في شرح المجلة للعلامة علي حيدر (( فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون لمجرد الاستناد إلى واحدة من القواعد ) )درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/10.

إذًا: لا يجوز للقاضي الاستناد إلى إحدى القواعد الفقهية وحدها, وإنما يرجع إلى نص شرعي تبنى عليه الفتوى من الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى, أما إذا كانت الحادثة لا يوجد لها نص فقهي شرعي ولم يتعرض لها الفقهاء؛ ووجدت قاعدة تشملها يجوز الاستناد إلى هذه القاعدة في الفتوى والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت