الصفحة 132 من 448

22= قوله:"الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ" (1) ؛ لأن الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ"حَمَوِِيّ" (2) .

23= مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ, وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ, كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا,

(1) "الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ"إن هذه القاعدة ليست من القواعد الكلية, وإنما هي قاعدة داخلة تحت غيرها من القواعد وهي: (( اليقين لا يزول بالشك ) )وعند الأستاذ علي حيدر في درر الحكام تُكَوِّن المادة الخامسة, أما في كتب الفقه فذكرت (( الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه ) )لأن الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل.ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/23, ويطلق على هذه القاعدة عند علماء الأصول (( الاستصحاب ) )وهو كما عرفه الإسنوي (( الاستصحاب: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمن الآتي بناء على ثبوته في الزمن الأول ) )نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي2/937, ويقول الإمام الونشريسي في المعيار: (( استصحاب الحال, وهو أصل من أصول الشريعة ) )المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب 4/424.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت