فهرس الكتاب
32= شَكَّ فِي وُجُودِ النَّجَسَ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ ; وَلِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: حَوْضٌ تَمْلَأُ مِنْهُ الصِّغَارُ, وَالْعَبِيدُ بِالْأَيْدِي الدَّنِسَةِ, وَالْجِرَارِ الْوَسِخَةِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ نَجَاسَةٌ ; وَلِذَا أَفْتَوْا بِطَهَارَةِ طِينِ الطُّرُقَاتِ, وَفِي الْمُلْتَقَطِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
31= قوله: حَتَّى يُبَرْهِنَ [أَنَّهَا] (1) حَادِثَةٌ. ومن ثم قالوا لا تسمع الدعوى بعد البراءة العامة إلا بشيء حدث بعد تاريخ البراءة (2) .
32= قوله: شَكَّ فِي وُجُودِ [النَّجَسَ] (3) فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ. كان المناسب تقديم/ (4) هذا أيضًا على قوله: لكن (5) الخ.
33= فَأْرَةٌ فِي الْكُوزِ لَا يَدْرِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَرَّةِ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .
(2) ينظر درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/451, غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر2/345.
(3) في (أ) و (ب) و (ج) المتنجس.
(4) بداية 204 من النسخة (ج) .
(5) عند قوله لكن ذكر عن محمد في المتن للمصنف.