الصفحة 151 من 448

[قوله: آخِرِ رَقْدَةٍ: الرقدة بالفتح النومة.[مختار (1) ] (2)

36= قوله: وَكَذَا فِي الْوُقُوفِ. يعني وقف بعرفة آخر الليل, وشك هل أدرك جزءًا من الليل قبل طلوع الفجر أو لا صح وقوفه (3) .

37= [قوله: أَوْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً, أَوْ مضيئة (4) , كما في المختار] (5) ,

38= فَإِنْ أَكَلَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

38= قوله: فإن أكل فإن لم يستبين له شيء لا قضاء عليه (6)

(1) مختار الصحاح للرازي /106/.

(2) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .

(3) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 3/80, المجموع شرح المهذب للنووي 4/378,الفروع لابن مفلح 3/534.

(4) في نسخ المخطوط (( مضيئة ) )أما في المتن لابن نجيم من غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/200 للحموي, وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/342, وفتح القدير لابن الهمام 2/374 وغيرها (( متغيمة ) ).

(5) ما بين معكوفين لم يرد في د.

(6) مسألة (( تأخير الأكل في السحور إلى وقت الشك ) )إذا شك الصائم في طلوع الفجر فالمستحب ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع, فيكون الأكل إفسادًا للصوم فيتحرز عنه.

ولو أكل وهو شاك, وجب عليه القضاء دون الكفارة, وهذا مذهب الحنفية, ومشهور مذهب المالكية,والصحيح من مذهب الشافعية, وهو المذهب عند الحنابلة, وذلك للشبهة لأن الأصل بقاء الليل.

وإذا لم يتبين له شيء, لا يجب عليه القضاء في ظاهر الرواية ـ عند الحنفية ـ وقيل: يقضي احتياطًا, وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب. ينظر: المبسوط للسرخسي 3/77, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/100,105. المدونة الكبرى للإمام مالك 1/265, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطابي 4/203, المجموع شرح المهذب للنووي 4/378 و6/326,المغني لابن قدامة 3/34, الفروع لابن مفلح 3/73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت