الصفحة 152 من 448

؛ لأن اليقين لا

[يزول] (1) إلا بمثله, ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود, وأما الحكم ببقائه فظني؛ لأن القول بالاستصحاب والإمارة/ (2) الموجبة عدم ظن بقاء الليل/ (3) دليل ظني أيضًا, فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران (4) ويعمل بالأصل

ــــــــــــــــــــــــــــــ وهو/ (5) بقاء الليل"حَمَوِِيّ" (6) .

وقوله: والإمارة الموجبة بالنصب عطفًا على القول من قوله: لأن القول بالاستصحاب.

(1) في (د) يزال.

(2) بداية 78/ب من النسخة (ب) .

(3) بداية 205 من النسخة (جـ) .

(4) الهتر بالكسر هو الباطل والسقط من الكلام. ينظر: لسان العرب لابن منظور 5/250,النهاية في غريب الأثر للجزري 5/242.

(5) بداية 93/أ من النسخة (د) .

(6) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت