فهرس الكتاب
38= قوله: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. قيل عليه (1) : فيه أن الظن كاف في ترتيب الأحكام, وقضيته وجوب القضاء عليه, وإن لم يستبن له شيء, ومن ثم قيل
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب أن يحمل مافي ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه/ (2) أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في «الخانية» (3) قال: (( وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا(4)
(1) قيل عليه )) هذا المصطلح يستخدمه الإمام الحموي كثيرا بمعنى (( الجواب عليه ) ).
(2) بداية 206 من النسخة (جـ) .
(3) «الخانية» أو «فتاوى قاضي خان» للإمام الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي, المعروف بقاضي خان, توفي 592هـ, من تصنيفاته: الفتاوى, وشرح أدب القاضي للخصاف, وشرح الزيادات وغيرها. الأعلام للزركلي 2/224, معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/297.
(4) قال الإمام الكاساني في البدائع (( فأما إذا تسحر وأكبر رأيه, الفجر طالع فذكر في الأصل وقال: إن الأحب إلينا أن يقضي, وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقضي, وذكر القدوري أن الصحيح لا قضاء عليه, وجه رواية الأصل أنه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله, ووجه رواية الحسن أن غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حق وجوب العمل في الأحكام بمنزلة اليقين وعلى رواية الحسن اعتمد شيخنا رحمه الله ) )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 2/100و105. ينظر المبسوط للسرخسي 3/77,, المدونة الكبرى للإمام مالك 1/265, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطابي 4/203 المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/269, المجموع شرح المهذب للنووي 4/378 و6/326, المغني لابن قدامة 3/34, الفروع لابن مفلح 3/73.