فهرس الكتاب
: عليه أن يقضي ذلك اليوم )) (1) , ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم/ (2) اليقين لا يزول بالشك"حَمَوِِيّ" (3) .
39= وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ, وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتاوى قاض خان 1/214 ( على هامش الفتاوى الهندية ) .
(2) بداية 93/ب من النسخة (د) .
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/201.