الصفحة 166 من 448

43= قوله: وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعَةِ فِيهَا (1) الخ. في «فتح المدبر» (2)

44= وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِيهِ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ, وَإِنْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ, أَوْلَى, وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اختلاف الزوجين في الرجعة )) إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعية أنه راجعها أمس أو قبل شهر صدق إن كانت في العدة؛ لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهمًا في الإخبار, ولا يُصدق إذا قال بعد انقضاء عدتها إنه كان راجعها في عدتها فأنكرت, فالقول قولها؛ لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه0 وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك صحت رجعته0ينظر المبسوط للسرخسي6/21,الفتاوى الهندية للبلخي 1/470,رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين3/398,شرح مختصر خليل للخرشي4/83,حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/421, التاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري5/406، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 3/210, أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/346.

(2) في (أ) فتح القدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت