فهرس الكتاب
ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعة (1) و [لو] (2) لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطة النكاح, فإن اتفقا على يوم الولادة ـ كيوم/ (3) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس] (4) , وعدم الطلاق ـ أو على وقت الطلاق, واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. حَمَوِِيّ (5) .
ومنه يعلم أن ما ذكره (( المصنف ) )من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
44= قوله: وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الطَّوْعِ (6)
(1) ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي/52/,تحفة المحتاج في شرح المنهاج الهيتمي8/333,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي7/132.
(2) ما بين معكوفين لم يرد في ( ب) و ( د)
(3) بداية 117/أ من النسخة (أ)
(4) ما بين معكوفين لم يرد في (جـ)
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/202.
(6) جاء في البحر الرائق لابن نجيم (( بينتا الكره والطوع في البيع والصلح والإكراه فبينة الكره أولى ) )البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم7/114.ونقل ابن عابدين عن ابن الشحنة قوله:
وبينتا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الأكثر
رد المحتار على الدرر المختار لا بن عابدين5/490.وجاء في لسان الحكام لابن الشحنة (( اختلفا في الطوع والإكراه فالقول لمن يدعي الجواز ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ) )لسان الحكام/358/.