الصفحة 168 من 448

الخ. وكذا الحكم في الصلح

ــــــــــــــــــــــــــــــــ والإقرار كما في « الخانية » (1) , وذكر في «المحيط البرهاني» (2) : لو اختلف المتبايعان في الطوع والكره قال (( الصدر الشهيد(3 ) )في «الصغرى» (4) : كنا نقول أولا أن القول من يدعي الكره وهو البائع, لأنه ينكر زوال الملك, وكان الإمام القاضي (( الإسبيجابي ) )يفتي به, وذكر أيضًا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة,

(1) فتاوى قاض خانعلى هامش الفتاوى الهندية

(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري المغيباني الحنفي, المتوفى سنة 616هـ.وهو كتاب كبير اختصره وسماه الذخيرة, وهو كتاب مخطوط, توجد نسخة منه ثلاثة مجلدات في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: (16831-16833) .

(3) "الصدر الشهيد": عمر بن عبد العزيز بن مازة, أبو محمد, برهان الأئمة,حسام الدين, المتوفىسنة536 هـ,قتل بسمرقند,وله من الكتب الفتاوى الصغرى, والفتاوى الكبرى, وعمدة المفتي والمستفتي, شرح الجامع الصغير, وغيرها كثير.ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 1/783,الأعلام للزركلي5/51.

(4) الفتاوى الصغرى للصدر الشهيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت