فهرس الكتاب
القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة (1) والآخر/ (2) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع, والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعًا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط, وهذا البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حَمَوِِيّ" (3) .
(1) مسألة بيع التلجئة: لو ادعىأحد المتبايعين بيع التلجئة, وأنكر الآخر, فإن جاء مدعي التلجئة ببينة قبلت وإلا فالقول لمدعي الأصل وهو عدم التلجئة ببينة. ولو قدم كل منهما بينة قدمت بينة مدعي التلجئة لأنه يثبت خلاف الظاهر. ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 5/177, الفتاوى الهندية للبلخي 3/210, رد المحتار على الدر المختار 5/275.
(2) بداية 80/أ من النسخة (ب) .
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/203.