الصفحة 171 من 448

والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى مجرد الهزل, بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (1) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من ظالم, فاتفق مع شخص ذي جاه على أنه يبيعها منه بحسب الظاهر ليتقي شر هذا الظالم وقول السيدَ"الحمَوِِيّ": وكذا الحكم في الصلح والإقرار (2) . يعني إذا ادعى أنه اصطلح أو أقر مكرها فالقول لمن يدعي الطوع, ثم رأيت في «حاشية الغزي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعًا فأقام بينة أنه [كان] (3) مكرها فبينة

45= وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيِْتَةٍ, أَوْ ذَبِيحَةِ مَجُوسِيٍّ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ, لَمْ أَرَهُ الْآنَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْبُطْلَانِ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا. أَصْلُ الْبَيْعِ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

(1) بداية 117/ب من النسخة (أ) .

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/202.

(3) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت