الصفحة 172 من 448

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الإكراه أولى لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى, وفي «الملتقط» (1) : ادعى عليه أنه أقر طائعًا وبرهن على ذلك. وبرهن المدعى عليه أنه أقر بالكره فبينة المدعى عليه أولى, وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى اهـ.

قال"الغزي": (( فتكون المسألة ثلاثية وهي: إما أن يؤرخا أو لا, فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا [ فإما] (2) أن يتحد التاريخ أو يختلف, فإن كان الأول فبينة الإكراه/ (3) أولى, وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى )) (4) اهـ

(1) الملتقط):الملتقط في الفتاوى أو مآل الفتاوى للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المدني الحنفي المتوفى سنة556هـ المعروف بأبي القطن, قيل قتل صبرًا بسمرقند وكان شديد النقد للعلماء والأئمة.أشار الزركلي في الأعلام إلى أنه مخطوط انظر كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1813, هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/94,الأعلام للزركلي7/149, معجم المؤلفين لعمر كحالة 12/137

(2) في (ب) إما.

(3) بداية 209/أ من النسخة (جـ) .

(4) زواهر الجواهر النظائر على الأشباه والنظائر للغزي مخطوط ورقة 43/أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت