فهرس الكتاب
45= قوله: وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ اللَّحْمَ لَحْمُ مَيِْتَةٍ إلى قوله: لَمْ أَرَهُ الْآنَ/ (1) . ذكر في «مختارات النوازل» ما نصه ? - ولو اشترى لحمًا وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه
46= وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ذبيحة المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنه أخبر بأمر ديني, ولكن لا يرده إلى صاحبه لأن قول الواحد (2) ليس بحجه في إبطال حق العباد )) اهـ.
(1) بداية 95/أ من النسخة (د) .
(2) مسألة (قول الواحد) : يقول ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر2/340: يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا كما في «منظومة ابن وهبان» : في تقويم المتلف وفي الجرح والتعديل, والمترجم, وفي جودة المُسلم فيه ورداءته, وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة, وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي إثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال, وفي إخبار الشاهد بالموت, وفي تقدير أرش المتلف. وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها.