فهرس الكتاب
فأفاد بظاهره أنه (1) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في « تهذيب القلانسي (2) » أنه ليس له رده ما لم يحكم به الحاكم اهـ"البيري"بتصرف.
وقول"المصنف": لم أره الآن أولى أن يقال:لم أره إلى الآن,كذا نبه عليه بعض"الأفاضل".
46= قوله: وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ. أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا اهـ"حَمَوِِيّ" (3) .
47= فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة الشرعية بأن يكون المذكي مسلمًا أو كتابيًا/ (4) , وما ذكره لا يصلح وجهًا لحرمتها, وكيف يتوهم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل كونه ذا يد] (5) قاضٍ بثبوت الملك له يدل عليه ما صرحوا به أن من عاين شيئًا في يد إنسان وسعه أن يشهد بالملك له.
(1) عبارة النسخة (أ) (( فأفاد بظاهره أنه ليس له رده ما لم يحكم ) )ولعل ما تحته خط سبق نظر من الناسخ.
(2) تهذيب القلانسي لم أجده ؟؟؟؟؟؟؟؟.
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/203.
(4) بداية 80/ب من النسخة (ب) .
(5) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) .