الصفحة 175 من 448

47= قوله: فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ/ (1) . ظاهره أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع, وليس كذلك فكان بحثًا مخالفًا للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك بالنسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص, بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها معلوم وهو: حل الأكل, فالحرمة في جانب الشاة عبارة عن توقف حل الأكل على تحقق الذكاة الشرعية, وإلى هذا أشار بقوله:فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. أي/ (2) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم.

48= ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ وَعَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ صُدِّقَتْ وَلَهَا النَّفَقَةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا49= إلَّا إذَا ادَّعَتْ الْحَبَلَ فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إلَى سَنَتَيْنِ

(1) بداية 118/أ من النسخة (أ) .

(2) بداية 210 من النسخة (جـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت