فهرس الكتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 48= قوله: ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ امْتِدَادَ الطُّهْرِ (1) الخ. لأن الطهر لا حد له (2)
(1) إذا ادعت الرجعية امتداد الطهر مدة طويلة وعدم انقضاء العدة تصدق لأن الأصل بقاء العدة, وتجب نفقتها. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 4/19,رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3/610, المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 1/321,الأشباه والنظائر للسيوطي/53/.
(2) مسألة (( مدة أكثر الطهر ) )قد يمتنع الحيض عن المرأة قبل سن الإياس؛ لعارض من هزال أو مرض, فلا يسمى ذلك يأسا,وقد يكون امتناعه لسبب غير معلوم فيقال لها في كل تلك الأحوال (ممتدة الطهر أ(منقطعة الحيض) .وقد أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر؛ لأن المرأة قد لا تحيض في عمرها إلا مرة واحدة, وقد لا تحيض أصلا فحينئذ تصلي وتصوم أبدا,ويأتيها زوجها. يقول الإمام الكاساني في البدائع (وأما أكثر الطهر فلا غاية له,حتى أن المرأة إذا طهر سنين كثيرة فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛لأن الطهارة في بنات آدم أصل والحيض عارض, فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل, وإن طال.بدائع الصانع في ترتيب الشرائع للكاساني1/40,وينظر المبسوط للسرخسي 3/148,تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي1/63, العناية شرح الهداية للبايرتي 1/174,مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطابي 1/370, المجموع شرح المهذب للنووي2/208,تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي1/386, مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للرحيباني1/350 ...