الصفحة 184 من 448

أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا, وأقام الغاصب البينة أنها كذا, فبينة المالك أولى, فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك (1) اهـ"بيري".

فإن قلت؛ حيث كان القول للغارم كما ذكره المصنف فما فائدة إقامة البينة حينئذ قلت: فائدة إقامة البينة إسقاط اليمين عن نفسه, وبهذا التقرير يعلم ما في كلام المصنف من القصور؛ حيث (2) اقتصر على قوله: فالقول قول الغارم ولم يقل بيمينه (3) .

54= قوله: قَاعِدَةٌ مَنْ شَكَّ أنه فَعَلَ. [قال] (4) في «فتح المدبر» (5) : اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء, والحدث, والنجاسة, والصلاة, والعتق, وغيرها هو: (( التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما

55= فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَتَدْخُلُ فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ, وَالْكَثِيرِ حَمَلَ عَلَى الْقَلِيلِ ; لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ

(1) مجمع الضمانات للبغدادي /139/، نقلًا من الخلاصة أيضًا.

(2) بداية 96/أ من النسخة (د) .

(3) وكذا عند الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر فإنه لم يذكر اليمين مع القول. الأشباه والنظائر للسيوطي 53.

(4) ما بين معكوفين لم يرد في (ب) , (جـ) , (د) .

(5) في (أ) فتح القدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت