الصفحة 193 من 448

؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته

60= إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا بِسَلْبِ الطَّهَارَةِ, أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شيء من الصلوات بخلافه فيما/ (1) سيأتي من قوله: إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا إلى قوله: فَحِينَئِذٍ يَقْضِي الخ.فإنه لا صارف له عن حقيقته.

60= قوله: إلَّا إذَا كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ فَسَادَهَا. يعني فتستحب كما هو الظن من العبارة, وفيه أنه إذا كان أكثر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبًا. اللهم إلا

61= وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ ( انْتَهَى ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يَدَّعي أن الاستثناء منقطع اهـ"حَمَوِِيّ" (2) .

(1) بداية 82/أ في التسخة ب.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت