فهرس الكتاب
61= قوله: وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ. هذا قول البعض, وقال بعضهم, لا يكره لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر, ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة والسورة اهـ"بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه"لملا مسكين" (1) : لا يمنع عن قضاء الفائتة بعد صلاة/ (2) الفجر والعصر (3) , قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه] (4) نفلًا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات, وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفًا لكلامهم بل موافق له لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة (5) مع الظهر بعرفات, ثم رأيت فيما علقناه على"ملا مسكين"ما نصه: (( وذكر بعضهم لا يتنفل بعد
(1) معين الدين, محمد بن عبد الله الهروي الحنفي, المعروف بملا مسكين, المتوفى بعد 811هـ, فقيه حنفي من أهل هراة, سكن سمرقند, وبها صنف كتابه: شرح كنز الدقائق, وبحر الدرر في التفسير, وروضة الجنة في تاريخ هراة. الأعلام للزركلي 6/237, معجم المطبوعات العربية لإليان سركيس 2/1795.
(2) بداية 97/أ من النسخة (د) .
(3) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين
(4) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .
(5) في (أ) و (ج) المجموع.