فهرس الكتاب
وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن"الزيلعي" (1) .
75= قوله: فَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ. (( قيل عليه ) ):لم يظهر له معنى مُحَصَّل"حَمَوِِيّ" (2) .
وأقول: ما ذكره من أنه ليس له معنى محصل يبتنى على أن )) وإن [ شك ] (3) من قوله )) وإن في السجدة الثانية. شرطية, جوابها: (لا) النافية. بناءً على ما وجد في بعض النسخ من ثبوت لا, وأما إن جعلناها وصلية [بناءً] (4) على عدم ثبوت (لا) في بعض النسخ فإنه حينئذ يستقيم, ويكون المعنى المراد/ (5) أنه إذا شك في سجدته أي سجدة الفجر أنها, أي أن هذه السجدة سجدة الركعة الأولى, أو سجدة الركعة
76= وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، 77= ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً وَأَتَمَّ بِسَجْدَةِ السَّهْوِ. وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَ. إنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ 78= فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 1/199.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/208.
(3) غير موجودة في نسخ المخطوط وهي موجودة في المتن.
(4) ما بين معكوفين لم يرد في (أ) .
(5) بداية 84/ب من النسخة (ب) .