فهرس الكتاب
الثانية, فإنه يمضي مطلقًا سواء [حصل] (1) شكه (2) هذا في السجدة الأولى أو السجدة الثانية (3) .
76= وقوله: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ[يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الثانية فيلزمه القعود ليتشهد.
77= وقوله: ثُمَّ قَامَ وَصَلَّى رَكْعَةً] (4) . يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الأولى, وهذا يتعين حمله على ما إذا لم يقع تحريه على أنها سجدة [الركعة] (5) الثانية, وإلا لم يكن الإتيان بتلك الركعة وجه.
78= قوله: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ (6) . [أي] (7) لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة
79= يُمْكِنُ إصْلَاحُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله ; لِأَنَّ إتْمَامَ الْمَاهِيَةِ بِالرَّفْعِ عِنْدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ما بين المعقوفتين ساقط (أ) , (ب) .
(2) في (ب) شك.
(3) ينظر القدير 1/520، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/119، والفتاوى الهندية للبلخي 1/130.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(6) فسدت صلاته سواء كان شكه وهو في السجدة الأولى أو الثانية خلافا لمحمد لما سنذكر لاحقا.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .