فهرس الكتاب
87= شَكَّ أَنَّهُ ; طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ بِالْأَكْثَرِ، أَوْ يَكُونَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ عَلَى خِلَافِهِ
87= قوله: شَكَّ أَنَّهُ ; طَلَّقَ وَاحِدَةً, أَوْ أَكْثَرَ (1) , بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ الخ. في خزانة الأكمل شك أنه طلق واحدة أو ثلاثة, فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكثر (2) ظنه على خلافه (3)
(1) في ب أكبر.
(2) في أ أكبر.
(3) صيغة الطلاق هي اللفظ المعبر به عنه وله شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق، وهذه الشروط هي: الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه: والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطا في أحوال كما سيأتي. وعلى هذا إذا حلف المطلق بشيء، ثم شك أكان حلفه بطلاق أم بغيره، فإنه لغو ولا يقع به شيء، وكذلك إذا شك أطلق أم لا ؟ فإنه لا يقع به شيء من باب أولى، فإن تيقن أو ظن أنه طلق ثم شك في العدد، أطلق واحدة، أم ثنتين، أم أكثر من ذلك ؟ بنى على الأقل لحصول اليقين أو الظن به والشك فيما فوقه، والشك لا يثبت به حكم شرعي بخلاف الظن واليقين، وهذا عند جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ومحمد، وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه يتحرى، فإن استويا عنده حمل بأشد ذلك عليه احتياطا في قضايا الفروج، قال ابن عابدين تعليقا على ذلك: ويمكن حمل الأول على القضاء، والثاني على الديانة.
ينظر بدائع الصنائع للكاساني 3/ 128. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/202و401, الفروق للقرافي 1/174, المدونة الكبرى 2/ 67و المجموع شرح المهذب للنووي 1/259, مغني المحتاج 4/491,المغني لابن قدامة 7/379.