الصفحة 234 من 448

الخ.

قال البيري: ولم يذكر المؤلف ما إذا استوى ظنه.

قال في خزانة الأكمل عن أبي يوسف: إذا لم يدر أنه حلف بواحدة أو ثلاث يتحرى الصواب, وإن استوى ظنه فيهما يأخذ بالثلاث اهـ.

وقوله: وإن استوى ظنه أي: شك. فالمراد بالظن هنا: الشك. لأن الظن هو: الطرف الراجح كما سبق, وسبق أن الظن يطلق على الشك وفي قوله/ (1) : يذكر المؤلف ما إذا استوى ظنه نظر لأن الشك هو: التردد بين الشيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر فيلزم من الشك استواء الظن.

88= وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ: عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا،

88= قوله: وَإِنْ قَالَ [الزَّوْجُ] (2) عَزَمْت عَلَى أَنَّهُ ثَلَاثٌ يَتْرُكُهَا. ظاهره وجوب الترك, وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة حَمَوِِيّ (3) .

89= وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ

(1) بداية 100/ب من النسخة د.

(2) الزوج لم ترد في نسخ المخطوط وهي في المتن

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت