فهرس الكتاب
رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه, ولو كان/ (1) في الابتداء لم يعزم على ذلك ولم يمضي رأيه حتى رآها ثلاثًا لم يسعه المقام معها, وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (2) ولم يمضي رأيه حتى رآها/ (3) رجعيه وسعه ذلك ولا يحرمها رأي ٌ آخر بعد ذلك اهـ ببعض تصرف.
والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة التتارخانية المجتهد.
وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.
90= وَصَدَّقَهُمْ أَخَذَ بِقَوْلِهِمْ
90= قوله: وَصَدَّقَهُمْ. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه حَمَوِِيّ (4) .
91= إنْ كَانُوا عُدُولًا, وَعَنْ الْإِمَامِ الثَّانِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَلَا يَدْرِي أَثَلَاثٌ أَمْ أَقَلُّ يَتَحَرَّى
91= قوله: إنْ كَانُوا عُدُولًا. فيه أن الكلام في أخبار العدول حَمَوِِيّ (5) اهـ.
92= وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمِلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
(1) بداية 222 من النسخة جـ.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ب.
(3) بداية 85/ب من النسخة د.
(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/209.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/209.