فهرس الكتاب
وأبو يوسف لا أبو حنيفة ومحمد حَمَوِِيّ (1) .
والصحيح كما في الحقائق/ (2) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء. وفي المغني: سواء كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر.
قال البيري: والذي في المتون خلافه انتهى اهـ. لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في الحقائق.
95= وَكَقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّتَةِ إذَا وُجِدَتْ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يَدْرِ مَتَى وَقَعَتْ.
95= قوله: وَكَقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْفَأْرَةِ الْمَيِّتَةِ. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقًا وهو القياس, وقوله: استحسان وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته حَمَوِِيّ (3)
هُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ: الْأَوَّلُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ
96= يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ.,
(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/210.
(2) بداية 123/ب من النسخة أ.
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/210.