فهرس الكتاب
96= قوله/ (1) : يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ (2) . أي ما غلب على ظنه وبقي ما إذا لم يقع يقينه على شيء, والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثًا, وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (3)
(1) بداية 223 من النسخة جـ.
(2) المراد بالقدر المتيقن - في هذه الحالة وما ماثلها - هو أكثر المبلغين: فإذا كان الشك دائرا بين عشرة وخمسة فالمتيقن العشرة لدخول الخمسة فيها، وبهذا الاعتبار يكون الأكثر بالنسبة إلى الأقل متيقنا دائما رغم وقوع الشك فيهما. وذكر بعض الفقهاء: أن المدين في هذه الحالة عليه أن يرضي خصمه ولا يحلف خشية أن يقع في الحرام، وإن أصر خصمه على إحلافه حلف إن كان أكبر ظنه أنه مبطل، أما إذا ترجح عنده أن صاحب الدعوى محق فإنه لا يحلف.
(3) مسألة: (الشك في عدد الطلاق)
الشك في عدد الطلاق - مع تحقق وقوعه - هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟لم تحل له - عند المالكية, والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية - إلا بعد زواج آخر لاحتمال كونه ثلاثا. ويحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد, فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء.
ينظر بدائع الصنائع للكاساني 3/ 128. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/401, 202, الفروق للقرافي 1/174, المدونة الكبرى 2/ 67 المجموع شرح المهذب للنووي 1/259, مغني المحتاج 4/491,المغني لابن قدامة 7/379.