فهرس الكتاب
1-يقول الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: (( هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ) ) (( ) شرح القواعد الفقهية للشيخ أجمد الزرقا /34/.).
2-وعرفها الشيخ علي أحمد الندوي في كتابه «القواعد الفقهية» : (( هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه ) ) (( ) القواعد الفقهية للندوي /45/.). والله أعلم.
المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
يقول الشيخ علي أحمد الندوي: (( ولعل الإمام شهاب الدين القرافي أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية ) ) (( ) القواعد الفقهية للندوي /67/.)
فيقول في مقدمة «الفروق» مايلي:
(( اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك....
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل، وإنما اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال )) . (( ) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي 1/3، 4، 9.)
وقد ذكر العلماء فروقًا بينهما من عدة وجوه ومنها:
1-من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام، والعربية، وتصور الأحكام الشرعية (( ) ينظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 1/66، شرح الكوكب المنير للفتوحي /14/.).