الصفحة 275 من 448

قوله: الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. محل هذا الأصل إذا لم يعارضه ظاهر أخر, وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به الأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية, بخلاف/ (1) ما إذا جاءت به لأقل من سنتين, لا تثبت رجعتها (2) , فإن العلوق يحتمل أنه كان في العصمة كما يحتمل أنه كان في العدة, وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات مقيد بما إذا لم يعارضه ظاهر أخر, والظاهر الوطء في العصمة لا العدة, لأنه هو المعتاد, وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة/ (3) في الرجعة (4) ومخالفة العادة فيها أيضًا, إذ معتاد الناس في الرجعة أن يراجعوا باللفظ ومحله أيضًا, ما إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتًا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى, أما إذا تضمن فلا كما في مسائل الأولى لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثًا ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب, ولأقل من سنتين منه فالإيجاب على إبهامه, ولا تتعين ضرتها للطلاق, ذكره في الزيادات, الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق,فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق

(1) بداية 90/ب من النسخة ب.

(2) في د رجعتهما.

(3) بداية 106/ب من النسخة د.

(4) في د الرجعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت