الصفحة 276 من 448

بالحبل الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعًا, إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام,أعني البيان والطلاق والرجعة, لكنها لم تضف (1) , لأن في ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين, إبطال ما كان ثابتًا بيقين بلا يقين/ (2) , وفي الرجعة كذلك مع الحمل بخلاف/ (3) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول كذا بخط بعض الأفاضل معزيًا لفتح القدير وذكر البيري معزيًاَ لدعو (( الولوالجية ) ) (4) ما نصه: الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها] (5) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال لا بدليل أوجب الحدوث للحال, والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (6) ما هو ثابت اهـ.

(1) في أ تنتفي.

(2) بداية 129/أ من النسخة أ.

(3) بداية 235 من النسخةجـ.

(4) للإمام أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي الحنفي, توفي سنة 540هـ, له الفتاوى الولوالجية. الأعلام للزركلي 3/353, معجم المؤلفين 5/220.

الفتاوى الولوالجية 3/83.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(6) في جـ نقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت