الصفحة 277 من 448

قوله: رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً إلى قوله: يُعِيدُهَا مِنْ آخِرِ حَدَثٍ. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذرًا أما إذا كانت دمًا, ففي خزانة الأكمل عن [الإمام] (1) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم, لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (2) , وفي رواية ابن المبارك عنه يعيد (3) صلاة يوم وليلة بيري, وفي البحر عن (( المحيط ) ) (4) : من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئًا من صلاته وهو الصحيح.

قوله: وَالْمَنِيُّ. أي لو رأى المني في ثوبه/ (5) الخ.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, جـ, د.

(2) بداية 91/أ من النسخة ب.

(3) في د يعيده.

(4) المحيط الرضوي ) للإمام رضي الدين, محمد بن محمد السرخسي, المتوفى سنة 571هـ, وهو كتاب كبير في زهاء أربعين مجلدا, وهو مخطوط, وللمؤلف ثلاثة كتب أخرى باسم المحيط, أحدها: في عشر مجلدات, والثاني: في أربع, والثالث: في جزئين. ينظر الأعلام للزركلي 7/24, كشف الظنون 2/1620.

(5) بداية 107/أ من د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت