فهرس الكتاب
وقوله: [وَقِيلَ فِي الْبَوْلِ يَعْتَبِرُ مِنْ آخِرِ مَا بَالَ. قيل: هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان] (1) أخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء, وكان المرئي في الثوب مثلًا بولًا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف, وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله حَمَوِِيّ (2) .
قوله: يُعِيدُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قد يقال: قضية القياس على مسألة البئر: إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ (3) الإعادة (4) منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به قريبًا حَمَوِِيّ (5) ,
قوله: وَقَدْ عَمِلَ الشَّيْخَانِ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ. وقوله: ما قياس, وقول الإمام استحسان, وفي تصحيح القدوري نقلًا عن فتاوي العتابي المختار قوله: ما, وهو مخالف لعامة الكتب, فقد رجح دليله في كثير من كتب المذاهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل به, وذكر/ (6) الإسييجابي ما عجن بمائها قيل يلقى للكلاب, وقيل يعلف به المواشي, وقيل يباع من شافعي المذهب, أو داوودي المذهب حَمَوِِيّ (7) .
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/217.
(3) في د تنفسخ.
(4) في د العادة.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/217.
(6) بداية 236 من النسخة جـ.
(7) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/218.