فهرس الكتاب
قوله: عَمَلًا بِالسَّبَبِ الظَّاهِرَ. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة حَمَوِِيّ (1) . وفيه نظر بل هو تعليل له ولما قبله أيضًا من أنهما إذا كانت منتفخة أو منفسخة أعاد ثلاثة أيام.
قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي, فَيَأْخُذُ أَرْشَهُ. [ زاد] (2) في خزانته الأكمل: رجل اشترى عبدًا ثم جاء رجل فقال قطعت يد/ (3) هذا العبد وهو عند البائع, فإنه لا يصدق والضمان للمشتري, وكذا الوصي لو قال بعدما كبر اليتيم قد كنت بعت عبد اليتيم وهلك ثمنه عندي أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله فهو مصدق إن كان العبد هالكًا, أما لو كان قائمًا وكذبه الورثة فلا يصدق انتهى بيري.
ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملائمته لما سبق من قوله: بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.
قوله: ( وَخَرَجَ ) عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةُ الْكَنْزِ الخ. قيل: التقييد يكون الزوج ذميًا إتفاقى لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلمًا وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/ (4) :أسلمت قبل موته حَمَوِِيّ (5) . وسيصرح بها قريبًا.
(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/218.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, جـ, د.
(3) بداية 129/ب من النسخة أ.
(4) بداية 107/ب من النسخة د.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/218.