فهرس الكتاب
وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقيا وإن كان يستقيم بالنسبة للحكم وهو أن القول له في كل من المسألتين, لكن لا يستقيم بالنسبة لقول المصنف وخرج عن هذا الأصل الخ. لأن مسألة ما إذا/ (1) كان الزوج مسلمًا ليست خارجة عن الأصل المذكور, وسيأتي من المصنف الإشارة إلى مابين المسألتين من الفرق من حيثية الخروج وعدمه حيث قال (2) : ومما فرعته على هذا الأصل قولهم لو مات مسلم.... الخ.
قوله: فَالْقَوْلُ لَهُمْ. لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه [لأن الإسلام/ (3) بعد الكفر حادث من كل وجه] (4) , فكانت مدعية فلا يقبل قوله: ا إلا بحجة كما في المحيط البرهاني حَمَوِِيّ (5) .
قوله: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قولها. وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته حَمَوِِيّ (6) .
(1) بداية 91/ب من النسخة ب.
(2) في أ يقول.
(3) بداية 237 من النسخة جـ.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/219.
(6) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/219.