فهرس الكتاب
العبد إذا قطع يد (1) سيده حيث لا يلزمه شيء لأن السيد لا يستوجب على عبده مالًا بوجه أما العبد فقد يستوجب على سيده مالًا إذا كان مديونًا نظرًا لحق الغرماء, فظهر الفرق والحكم في الأمة إذا قطعت يد سيدها لا كلحكم في العبد, وبهذا التقرير يحصل الجمع في كلامهم ويندفع عنه التنافي.
قوله: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ, وَأَبِي يُوسُفَ. مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان حَمَوِِيّ (2) .
قوله: وَتَحْتَاجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ. قيل/ (3) : صرح المصنف في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: أعلم أن المقر [إذا أسند (4) إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيئ مما ذكرناه اهـ.
(1) في أ يده.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/222.
(3) بداية 246 من النسخة جـ.
(4) في أ, ب أستند.