فهرس الكتاب
ورد بأن العبد يقال فيه ذلك أيضًا بأن يقال: كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لا يضمن قيمته فيما] (1) إذا كان مأذونًا مديونًا, ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو معلوم في المتون, وكذا مسألة القاضي فإن/ (2) كونه قاضيًا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه, لأنه لو تعمد القضاء بالجور كان ضامنًا كما صرحوا به ومما يدل على أن المصنف لم يرتض ما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا, وقال:تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق, وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف البحر كما يدل على ذلك إحالته على البحر هنا كثيرًا حَمَوِِيّ (3) وغزي.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من د.
(2) بداية 133/ب من النسخة أ.
(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/222.