فهرس الكتاب
قوله: وَلَوْ أَقَرَّ حَرْبِيٌّ الخ. أي أقر حربي أسلم بأخذ مال من مسلم أو ذمي قبل الإسلام, أي إسلام المقر أو بإتلاف خمر كافر بعده, أي بعد إسلام المقر له أو مسلم, أي لو أقر مسلم بمال حربي أي بأخذ ماله في الحرب أي في دار الحرب أو بقطع, أي لو أقر المولى بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أي في إسناد الأفعال إلى ما ذكر من الزمان بأن قال أخذت مالي بعد إسلامي [وقال الآخر: أتلفت خمري قبل اسيلامي وقال الآخر أخذت مالي بعد إسلامي ] (1) , وقال المعتق: قطعت يدي بعد العتق. أفتى محمد بعدم الضمان في الكل, أي في كل هذه الأقادير المذكوره, وقال لا يضمن لمحمد أنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان فلا يؤاخذ به كما لو أقر بالقذف مسند إلى حالة الصبا/ (2) , ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ والقطع وأسنده إلى حالة لا ينافيها الضمان بالكلية بل قد يجامعها لأن إتلاف مال الحربي يكون/ (3) سببًا للضمان في الجملة, كما إذا كان مستأمنا وأودع ماله عند مسلم وعاد فأتلفه المسلم يضمن, وقطع المولى يد عبده قد يكون مضمونًا إذا كان مديونًا أو مرهونًا, ولا كذلك حالة الصبا لأنها منافية للإقرار قيد بالضمان لأن المأخوذ لو كان/ (4)
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, ب.
(2) بداية 95/ب من النسخة ب.
(3) بداية 112/أ من النسخة د.
(4) بداية 247 من النسخة جـ.