فهرس الكتاب
قايمًا في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له إتفاقًا لأنه أقّرأنه ماله ويدعي تملكه عليه, وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط خليل أفندي تلميذ حَمَوِِيّ معزيًا لابن مالك في شرح المجمع (1) .
قوله: لِأَنَّهَا (2) لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ مَلَكَهَا فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ عِنْدَهَا. لأن السبب هو الجزئية, والجزيئة إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كملا وقد ثبت النسب فتثبت الجزيئة بهذه الواسطة, وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال, [و لو قال المصنف ثم ملكها أو بعضها لكان أولي لأن الحكم كذلك] (3) قال المصنف في البحر ناقلًا عن المحيط: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر, تصير أم ولد [ للزوج لما قلنا ويلزمه قيمة نصيب/ (4) شريكه مملوكه لأنه بالشراء صارت أم ولد] (5) لهو انتقل نصيب الشريك إليه بالضمان غزي.
(1) هو كتاب المستجمع شرح المجمع ( مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي ) للإمام بدر الدين, محمود بن أحمد العيني, المتوفى سنة 855هـ, وهو كتاب مخطوط, توجد نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برقم: ( م ف / م / 2945 ت 3 ) . ينظر كشف الظنون 2/1599 و1600, هدية العارفين 2/421.
(2) في أ لأنه.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(4) بداية 134/أ من النسخة أ.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.