فهرس الكتاب
الصفحة 301 من 448
وأما الولد فهو باق على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة انه إنما باع أمة فقط حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك, وبهذا التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه.
قاعدة,هل الأصل في الأشياء الإباحة. اعلم أن الأشياء في الأصل (1) على الإباحه عند جمهور المعتزله, وطائفة من الفقهاء الشَّافِعِيَّة والحنفية, منهم الكرخي حتى يرد الشرع الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره, وقال بعض أصحاب الحديث: ومعتزلة بغداد الأصل الحظر حتى يرد
(1) في د اعلم أن الأصل في الأشياء.
حجم الخط: