الصفحة 305 من 448

المسايرة, وتقييد قبح الكذب بالضار يشير إلى المواضع المستثناة من تحريم الكذب وهي (1) الكذب على الزوجة والصغير, والموضع الثالث [ الكذب] (2) لإزالة ما بين المتباغضين,ثم رأيت فيما علقته على ملاّ مسكين (3) من كتاب الكراهية قبل فصل الأكل والشرب ما نصه: الكذب محظور إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين إثنين وفي إرضاء الأهل يعني الزوجة وفي دفع الظالم عن الظلم, ويكره التعريض به إلا لحاجة, ولا غيبة للظالم ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلومين, فإن إغتاب أهل قرية فليس بغيبة كذا في شرح التسهيل لابن القاضي سماوية/ (4) , وقوله: إلا في الحرب للخدعة ليس على إطلاقة بل مقيد بما إذا لم يتضمن غدرًا بفتح المعجمة أو نقض صلح, ثم رأيت بخط شيخنا ما محصله أن ما في القنية وعَدَهُ أن يأتيه فلم يأته لم يأثم محمول على ما إذا كان من نيته الوفاء ثم طرأ المانع أما إذا وعد ومن نيته الخلف فحرام وهو من صفات (5) المنافقين, بقي أن يقال: قوله: م لا يلزم الوفاء بالوعد ليس على إطلاقه بل هو بالنسبة للوعد المجرد/ (6) أما الوعد المعلق على شيء يظهر منه معنى الإلتزام كما في قوله: إن شفيت أحج فشفي/ (7)

(1) في أ وهو.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(3) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(4) بداية 135/أ من النسخة أ.

(5) في جـ صفة.

(6) بداية 113/ب من النسخة د.

(7) بداية 250 من النسخة جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت