الصفحة 306 من 448

يلزمه ولو قال أحج لم يلزمه بمجرد كذا بخط شيخنا معزبا للمصنف والحَمَوِِيّ تتمّة سبق التصريح بإباحة الإستظلال بحائط الغير وأما الإستنجاء به فلا يجوز, وما نقل عن مولى عمر حيث قال: كان عمر إذا بال قال ناولني شيئًا أستنجي به فيناوله العود أو الحجر أو يأتي به حائطًا يتمسح به الخ.محمول على جدار نفسه, إذ لا يجوز التمسح بجدار غيره كالوقوف ونحوه كذا فيما علقته على ملاّ مسكين (1) في الكلام على الإستنجا معزيًا/ (2) لعلي قاري (3) في شرح النقاية, لكن ذكر في البحر جوازه بالجدار مطلقًا,وذكر في باب ما يجوز من الإجارة, وما يكون خلافًا فيها, معزيًا إلى الخلاصة أن له الوضوء والإغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب المعتاد والإستنجا بحائطه ثم قال: وفي القنية لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب وله أن يَتَدَ وَتَدًا أو يستنجي بجدارة الخ.

قال شيخنا: وتزول المخالفة بأن يقال (4) معنى ما ذكره علي القاري من عدم جواز الإستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجرًا أخذًا من تمثيله بالوقف ونحوه إنتهى,واعلم أن الإستنجا مسح موضع النجو

(1) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(2) بداية 97/أ من النسخة ب.

(3) في أ لعلي القاري.

(4) في د يقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت