الصفحة 307 من 448

بنحو حجر منق وهو سُنّة, وما سُنّ فيه عدد فلا يقدر [بالمرات إلا أن تكون موسوسًا فيقدر بالثلاث أو السبع] (1) في حقه, وغسله بالماء بلا كشف أحب وأفضل, ويجب أن يفرض الغسل إذا جاوز النجس المخرج,ويعتبر القدر المانع وهو أكثر من الدرهم وراء موضع الإستنجا فلو كانت أقل بحيث لو ضم هذا إلى موضع الإستنجا يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه/ (2) الإستنجا عندهما, وعند محمد يفرض غسله كذا في الكنز وشرحه لملاّ مسكين (3) , واعلم أن ظاهر كلامهم يفيد المنع من الكشف للإستنجا مطلقًا سيما/ (4) ما ذكره في البحر عن البزازية من التعليل بأن النهي راجح على الأمر خلافًا لما في الشر بنلاليه من التقيد بعدم مجاوزة المخرج, ثم رأيت في حاشية نوح أفندي ما نصه:المستنجي لا يكشف عورته عند/ (5) أحد للإستنجا فإن كشفها صار فاسقًا, لأن كشف العورة حرام, ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزًا للمخرج أو لم يكن مجاوزًا, سواء كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم أو أقل, ومن فهم من العبارة غير هذا [فإنه ] (6) قد (7) سها, قال في منية المصلي: الإستنجا بالماء أفضل إن أمكنه من

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.

(2) بداية 135/ب من النسخة أ.

(3) حاشية أبي السعود على مُلَّا مِسْكين

(4) بداية 251 من النسخة جـ.

(5) بداية 114/أ من النسخة د.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من أ, ب.

(7) في أ, ب فقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت