الصفحة 308 من 448

غير كشف, فإن لم يمكنه يكفيه الإستنجا بالأحجار إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم, قال الشارح الفاضل: لا ينبغي أن يعمل بمفهومه وهو أنه إن (1) كانت أكثر من قدر الدرهم يجوز الكشف بل لا يجوز الكشف أصلًا الخ.

بقي أن يقال: إذا استنجى بالماء [لابد من مجاوزة النجاسة المخرج غالبًا فيتشكل (2) بقوله: في الكنز وغسله بالماء] (3) أحب فأما أن يقال الحكم بالاستحباب مقيد بعدم المجاوزة بقرينه قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج الخ. إذ هو شامل/ (4) لما لو كانت المجاوزة بسبب غسلها بالماء أو يقال الحكم بالاستحباب بالنسبة للإستنجاء الذي هو غسل موضع النجو فقط, وأما غسل المجاوز (5) فليس هو من مفهوم الإستنجاء على أن إفتراض الغسل وجد ضمن حصول المستحب وبه لا يصبر المستحب فرضًا كالغسل الواجب من النجاسة فإنه لا بد فيه من الشيوع المفضي لفرضية الغسل مع أنهم لم يجعلوه باعتبار طرء الشيوع فرضًا,

قوله: وَفِي الْبَدائعِ: الْمُخْتَارُ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ (الشَّرْعِ ) (6) الخ. فإن قلت الشرع الشريف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه, وهما قديمان فكيف صح (7) أن يقال قبل الشرع.

(1) في أ إذا.

(2) في أ يشكل.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من د.

(4) بداية 97/ب من النسخة ب.

(5) في د المتجاوز.

(6) في د الشروع.

(7) في د يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت