الصفحة 320 من 448

قوله: وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ الخ. في شرح الزيلعي في الإقرار لو أعتق [أحد] (1) عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان حَمَوِِيّ (2) .

قوله: لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِلْوَطْءِ وَلَا لِلْبَيْعِ. وإن كانت الغلبة للحلال لأن نسيان المعتقة لا يقع في الغالب, فقولنا بالحرمة إحتياطًا لا يؤدي إلى الحرج كما في الولوالجبيه بيري وقوله: وإن كانت الغلبة للحلال لأن الحل ثابت في ثلاث منهن.

قوله: وَكَذَلِكَ إنْ مَيَّزَ كُلَّهُنَّ الخ.ليس المراد بالتمييز ما يترتب (3) عليه العلم بالمطلقه بل المراد منه التمييز في المسكن ونحوه, فلا يشكل بقوله:لم يسعه أن يقربها الخ.

قوله: إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ. بيقين لجواز أن تكون هذه هي المطلقة كما في الوالولجيه بيري.

قوله: فإذا (4) أخبر بذلك استحلفه الخ.قال في الولوالجية: وجدت/ (5) الدعوى من المرأة [أو] (6) لم توجد حقًا لله تعالى بيري.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/226.

(3) في جـ يتوقف.

(4) في ب فإن.

(5) بداية 100/13 من النسخة ب.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت