الصفحة 321 من 448

قوله: لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا الخ. لأن القاضي لم يقض له بعلم بل برأي كما في خزانة الأكمل, وزاد في الولوالجية: ولا ينفذ قضاؤه الخ.بيري.

قوله: وَالْفُرُوجُ لَا تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. أقول: هذا مخالف لما تقدم قريبًا عن كشف الأسرار حَمَوِِيّ (1) .

وأقول: ليس المراد الضرورة مطلقًا بل ما سوى ضرورة النكاح لأجل/ (2) بقاء النسل فلا مخالفة, لأن ما في كشف الأسرار: بالنظر إلى الأصل يعني أن حل النكاح على خلاف القياس الضرورة التوالد/ (3) والتناسل, والضرورة في كلام (( الكافي ) )بمعنى الإضرار والإحتياج ومعناه أن النكاح لا يحل مع الإضطرار إليه؛ حيث كان فيه جهة حرمه كذا لبعض الأفاضل.

قوله: أَعْتَقَهَا وَاسْتَحْلَفَهُمْ. أي حكم بعتقها حَمَوِِيّ (4) .

(1) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/227.

(2) بداية 258 من النسخة جـ.

(3) بداية 117/أ من النسخة د.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت