فهرس الكتاب
قوله: وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ [قِيمَةَ إحْدَاهُنَّ. قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع] (1) قيمتهن لأن القيمة تختلف, ولا يجوز تعيين (2) قيمة إحداهن بعينها اه أقول فيه, أنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق/ (3) أربعة, وأما إذا كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا, والمصنف لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما [هو] (4) أعم من ذلك حَمَوِِيّ (5) .
وأقول معنى قوله: أسقط عنهن ربع قيمتهن أي: إذا كانوا أربعة مثلًا فهو لمجرد التمثيل ويقاس عليه ما إذا كانوا خمسة, أو ستة, أو أكثر, أو كانوا أقل من ذلك كما لو كانوا ثلاثة مثلًا ففي الخمسة يسقط عنهن خمس قيمتهن, وفي الستة يسقط السدس, وفي الثلاثة يسقط الثلث, وهكذا هذا هو المراد؛ إذ لا يصح اعتبار قيمة واحدة منهن معينة أو غير معينة, أما عدم الصحة بالنسبة لواحدة معينة فلعدم العلم بعين المعتقة وأما بالنسبة لواحدة لا بعينها فلأنه لا يمكن لاختلاف القيمة.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من د.
(2) في جـ تمييز.
(3) بداية 137/ب من النسخة أ.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جـ.
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/227.