فهرس الكتاب
قوله: وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ/ (1) هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ الخ.فيه نظر ظاهر للتصريح بأن أكبر الرأي يعمل [به] (2) عمل اليقين وحينئذ فيكون (3) القربان حرامًا خلافًا لقوله: ولو قرب لم يكن حرامًا.
وقوله: فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك, أي: حتى يستيقن العتق جعل تيقن العتق غاية ينتهي بها جواز القربان المستفاد من قوله: فأحب إلي الخ.بناء على ما أشار إليه من أنه إذا كان أكبر رأيه أنه هو الذي أعتق لم يكن ذلك مؤثرًا في الحرمة وإن المؤثر في الحرمة تيقن العتق فقط وليس كذلك؛ إذ حرمة القربان لا تتوقف على تيقن العتق بل تثبت/ (4) أيضًا عند غلبة الظن للتصريح بأن أكبر الرأي وغالب الظن بمنزلة اليقين, وممن صرح بذلك المصنف في مواضع متعددة.
قوله: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الخ.أي قاعدة الأصل في الابضاع التحريم.
قوله: لَوْ أَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا إلى قوله: لَمْ تَحْرُمْ. مقيد بما إذا لم يوجد من الرضيعة مص, فإن وجد المص حرمت, بخلاف ما بعده من مسألة القنية حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثدي لبن.
(1) بداية 117/ب من النسخة د.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(3) في أ يكون.
(4) بداية 138/أ من النسخة أ.