فهرس الكتاب
قوله: فَإِنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلٌ ثِقَةٌ. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر العدل [الواحد] (1) في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون حَمَوِِيّ (2) .
وما ذكره من قبول خبر العدل في الديانات يحمل على ما إذا كان في ضمن المعاملات كما سيأتي عن الزيلعي.
وما ذكره من قوله: يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع الخ.جوابه أنه لا إشكال لأن الكلام هنا ليس في الثبوت, وإنما هو في حرمة الإقدام, وخبر العدل مقبول فيه لأنه من الديانات وكلام المتون في ثبوت الحرمة بعد النكاح لينشأ عنها التفريق, أو قبل النكاح ليمنعه القاضي من الإقدام عليه كذا لبعض الأفاضل.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ب, جـ, د.
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/228.